Home » » رؤساء الجماعات يطالبون بتحرير «ميزانياتهم» من «تأشيرة» الولاة والعمال

رؤساء الجماعات يطالبون بتحرير «ميزانياتهم» من «تأشيرة» الولاة والعمال

وجهت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات مذكرة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تتضمن 86 اقتراحا فيشأن تعديل القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يهم مختلف أبواب القانون التنظيمي المذكور،ويستهدف ترسيخ التدبير الديموقراطي للمجالس وتعزيز صلاحيات المجلس ورئيسه، والرفع من نجاعة عمل المجالسوتجاوز إشكالات التجربة الحالية“.

وجاء في المذكرة المذكورة، التي حصلت أخبار اليوم على نسخة منه، تعديل يقضي بـتحديد نسب من موارد الدولة يتمتحويلها لفائدة الجماعات لتغطية الاختصاصات المحولة لها بمقتضى هذا القانون التنظيمي، وعلى عكس الجهات، لميحدد القانون التنظيمي للجماعات الموارد التي تلتزم الدولة بتحويلها إلى الجماعات، بالنظر إلى أهمية الاختصاصاتالتي أصبحت تضطلع بها“.

واقترحت الجمعية التي يقودها محمد بودرا في مذكرتها أيضا، حذف النفقات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات النهائيةمن النفقات الإجبارية، في مقابل إلزام الجماعات باتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فيمواجهتها، داعية في هذا الصدد إلى اعتماد مقتضيات مشابهة لمقتضيات المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020، منأجل عقلنة تنفيذ الأحكام النهائية والحفاظ على أملاك الجماعة واستمرارية المرافق العامة الجماعية“.

هذا وطالبت المذكرة أيضا بـتقليص مدة عرض الميزانية من 10 أيام، المحددة بموجب المادة 181 من القانون التنظيميالمذكور، إلى 5 أيام فقط، على أن تعقد المجالس الجماعية دوراتها في أجل لا يتعدى 10 أيام“.

أما في الشق المتعلق بالتأشير على الميزانية، فشملت المذكرة التي قدمها رؤساء الجماعات المنتمون إلى الجمعية لوزارةالداخلية، مقترحين بهذا الشأن إما حذف التأشير على الميزانية من طرف عامل العمالة أو الإقليم، أو حذف مقتضياتالمراقبة على مشروعية النفقات من مرسوم المحاسبة العمومية، تحت تبرير أنه بما أن الميزانيات والنفقات خاضعة لمراقبةالخازن الإقليمي في إطار منظومة GID وGIR التي تضمن احترام تبويب الميزانية واختصاصات الجماعة، فإنتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم أصبحت غير ضرورية، وتؤدي إلى ازدواجية في المراقبة الإدارية والمالية، ما يحول دونالاعتماد والتنفيذ السلسين للميزانية، حسب ذات المصدر.

وزيادة على هذا، اقترح رؤساء الجماعات اعتبار حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا، حيث نصتالمذكرة على أنه يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاءالمتغيبين. ما عدا إذا أدلى الأعضاء المتغيبون بأسباب التغيب قبل الجلسة المخصصة لافتتاح الدورة، مع توجيههاستفسارا للأعضاء المتغيبين عن أسباب التغيب قصد عرضها في أول دورة يعقدها المجلس بعد ذلك لقبولها أو رفضها،

وطالبت المذكرة كذلك بـإقالة كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أوخمس دورات بصفة متقطعة دون عذر يقبله المجلس، وإخبار عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل 5 أيام بعدانتهاء دورة المجلس بهذه الإقالة.

من جهة أخرى، أبدت جمعية رؤساء الجماعات في مذكرتها رفضها المطلق منح القضاء الاستعجالي صلاحية البت فيطلب عزل رئيس مجلس جماعة أو عضو في مجلس جماعة، معللة ذلك بأن من شروط اختصاص القضاء الاستعجاليعدم المساس بالجوهر ووجود عنصر الاستعجال. والحال أن عزل عضو أو رئيس مجلس جماعي لا يمكن أن يتم دونالنظر في جوهر النزاع. كما أنه من غير المنطقي قانونا أن يتم عزل رئيس أو عضو منتخب في انتخابات من طرفالمواطنين من خلال مسطرة قضائية مستعجلة لا تضمن حقوق الدفاع ومناقشة جوهر طلب العزل، يقول رؤساءالجماعات.

وفي هذا الصدد، طالبت الجمعية بحذف الفقرة الثانية من المادة 64، التي تنص على أنه يجوز للعامل أو من ينوب عنه،بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلىالمحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضويةالمكتب أو المجلس. وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة. وفي حالة الاستعجال،يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية، الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصلهبالطلب“.

وطالبت الجمعية في مقترحاتها بالتنصيص بشكل صريح على صلاحية رئيس المجلس في التعاقد مع محام، طبقاللأنظمة الجاري بها العمل، وفي إطار الاعتمادات المخصصة لذلك في ميزانية الجماعة، وذلك من أجل تكليفه بالدفاع عنالجماعة في الدعاوى القضائية التي قد ترفع ضدها.

وعلاقة بـالمقتضيات الخاصة بالجماعات ذات نظام المقاطعات، شددت المذكرة على ضرورة تحديد معايير اعتماد هذاالنظام، وتعديله بمرسوم، موردة أن تحديد الجماعات ذات نظام المقاطعات بمقتضى القانون التنظيمي يؤدي إلى عرقلةمواكبة تطور المدن التي تعرف نموا سكانيا وعمرانيا هاما، يقتضي تمتيعها بنظام المقاطعات أسوة بمدن الدار البيضاءوالرباط وطنجة ومراكش وفاس وسلا“.

وطالبت المذكرة أيضا باعتبار رئيس مجلس الجماعة ضابطا للشرطة القضائية فيما يتعلق بضبط وتحرير المخالفاتالتي تتعلق بمجال صلاحياته، موردة في هذا الشأن أنه من الضروري تعديل المادة 108 التي تنص على أنه يجوزللرئيس أن يطلب، عند الاقتضاء، من عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله العمل على استخدام القوة العمومية طبقاللتشريع المعمول به، قصد ضمان احترام قراراته ومقررات المجلس“.

وبررت الجمعية اقتراحها المثير بأن تمكين رئيس المجلس من ممارسة صلاحياته خاصة في مجال الشرطة الإداريةوحفظ السكينة والصحة والسلامة العمومية، يستوجب تمتيعه بإمكانية استعمال القوة العمومية وتوفير جهاز شرطةجماعية مؤهل لضمان تنفيذ مقررات رئيس المجلس، هذا علاوة على منح رؤساء مجالس الجماعات الصفة الضبطيةلتمكينهم من ضبط المخالفات وزجرها، باعتبار ذلك إحدى المهام الأساسية المخولة لهم” .



from اليوم 24 https://ift.tt/3d5drda
source IFTTT

Membres

Fourni par Blogger.

التسميات

المشاركات الشائعة

بحث

Archives du blog

التسميات

مواضيع جديدة

الصفحات

Contributeurs

جديد الفيديو